نشر في الجريدة الرسمية رقم 1536 بتاريخ 10 / 03 / 2024
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 239 / 2018 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.