نشر في الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 31 / 03 / 2024
استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2023،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1 / 2009،
وإلى لائحة تنظيم الصكوك الصادرة بالقرار رقم 3 / 2016،
وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم 27 / 2021،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.