نشر في الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 31 / 03 / 2024
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144 / 2008،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم 133 / 2008،
وإلى القرار رقم 15 / 2012 بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (5925-6425) ميجاهرتز و(14-14,5) جيجاهرتز،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.