نشر في الجريدة الرسمية رقم 1543 بتاريخ 28 / 04 / 2024
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.