قرار وزاري رقم 159 / 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم 3 / 74،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2013،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.