نشر في الجريدة الرسمية رقم 1559 بتاريخ 25 / 08 / 2024
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 48 / 2021 بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم 5 / 2022 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.