قرار وزاري رقم 228 / 2024 بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1569 بتاريخ 03 / 11 / 2024
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 2006،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2009،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 / 2006،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 / 2009،
وإلى لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 2009،
وإلى القرار الوزاري رقم 135 / 2009 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 / 2010،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128 / 2010،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 / 2012،
وإلى القرار الوزاري رقم 27 / 2014 بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 105 / 2017،
وإلى القرار الوزاري رقم 197 / 2017 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 / 2021،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.