نشر في الجريدة الرسمية رقم 1586 بتاريخ 02 / 03 / 2025
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 54 / 2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى القرار الوزاري رقم 38 / 2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.