مرسوم سلطاني رقم 30 / 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نحن قابوس بن سعيد                             سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،

وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 74،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،

وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 2000،

وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،

وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2010،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 / 2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

  وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بمـــا هو آت

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.